الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [33]: ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها
قال: معي؛
أنه قد قيل ذلك.
المصنف
143
قلت له: فهل يجوز له أن يعطى بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوّج به؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ إذا احتاج إليه).
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن من اشترى شيئًا من الأصول، أو بنى مسجدا أو بيتًا (2) يريد به السكن ونيته أن يأخذ من الزكاة ويقضي أجرة بناء المسجد والمنزل، وثمن الأصل الذي اشتراه، فأخذ من الزكاة، وأعطى هذا كله بعد أن صار عليه دينا. هل يجوز له ذلك ويجزئ الذي عليه الزكاة؛ إذا علم ذلك قبل أن يعطيه، أعطاه على (3) ذلك؟ قال: معي؛ أنه إذا كان مما لا يجوز له ذلك في الأصل، وفي المسجد أنّه يسعه هذه النية؛ لأنّه قد اعتقد ما لا يجوز له.
ثم
لا
ومعي
أنّه لا يجوز لمن علم منه ذلك، إذا كان هذا إرادته. قلت له: فإن كان فقير أو غنيًّا لا يجوز ذلك له ولا لمن علم منه ذلك إذا كان قدم النية. فالقول (4) في ذلك واحد؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن فعل هذا الذي وصفته لك بلا نيّة، فلما أن صارت عليه الأجرة والثمن أراد أن يأخذ من الزكاة ويقضي ذلك. هل يجوز له ذلك (5)، ولمن يعطيه إذا علم منه ذلك؟
قال: أرجو أنّ له ذلك في بعض ما قيل.
(1) سبق ورود هذه المسألة قبل عشر صفحات تقريبًا.
(2) في ج «بيتًا أو مسجدًا».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ج «والقول».
(5) ناقصة من أ.