الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤144
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
قال أبو سعيد الله: لا يشترى من الزكاة أصل، ولا يحج منها إلا ذو غنّى
أو ذو عناء. قال: وذو الغنى الفقيه الذي () به الغنى في أمور المسلمين. وذو العناء الذي له العناء في قبض الصدقة.
وقيل عن بعض: إنّما ذلك في أيّام الدولة. وقيل: ذلك في كل وقت (2).
من غيره:
مسألة:
وأما الذي يتخفف (3) (به (4) الإنسان في حوائجه، فإن أعطاه من زكاته لما يستحق (ه) من ذلك؛ أحسب من غير لازم يدفعه عن نفسه بذلك، ولا وقاية
لماله، فذلك عندي جائز؛ إن شاء الله.
فمعي
أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله:
مسألة:
وأما تسليم ما يلزمه من الزكاة إلى الفقير، ولا يُعلمه أنّ ذلك من الزكاة، أنه يختلف فيه. وأرجو أنّ أكثر معاني ما قيل: إنّه يجزئه.
وكذلك عندي
(1) في أ زيادة «له».
أنه يختلف (1) في الزكاة، هل تؤخذ في الزكاة إذا كان الأخذ
(2) سبق ورود هذه المسألة في أول الكتاب.
«
(3) في أ يتحقق» وما اخترناه أولى، ومعناه فيما يبدو أن الإنسان يحتاج إليه، ويعينه على قضاء حوائجه، كالأجير والعامل. والله أعلم. (باجو)
(4) ناقصة من ج.
(5) في أ «استحق». (6) في ج زيادة «فيه».