الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦146
المصنف
المجلد الخامس
يجوز ذلك، ويكون عنده في يده بحدّ (1) الأمانة. فأرجو أن يكون ذلك في يده بمنزلة بيت المال في يد الرّاعي له من بيع ما يجوز له بيعه، والشراء (2) منه
لما يصلح فيه الشراء (3) به، وتوفير على ما يجتهد في ذلك من صلاحه.
ومعي
أنه قد قيل له أن يأخذ من الزكاة ويشتري جميع ما يحتاج إليه مما ينتفع الناس به، من الأواني والدابة، ليركبها والمنيحة والضحية وأشباه هذا. ولو كان في يده ما يغنيه عن فقره في سنته إلا شراء الأصل، فمعي أنه يختلف في ذلك. ولو اشترى ذلك لغير حاجة إلّا أنّه ليدخره مثل الأواني وأشباه ذلك، فصار (5) عليه ذلك الثمن دينًا. فمعي أنه قد قيل: إنّ له أن يأخذ من الزكاة في ذلك في مثل هذا. ولو اشترى شيئًا من الأصول على غير قصد إلى هذا، ثم لزمه ثمن ذلك دينا كان غريمًا، وكان له أن يأخذ من سهم الغارمين في مثل ذلك. وإذا (6) جاز صرف شيء من ذلك في شيء مشترى كان عندي صفقة في البيع والشراء) ذلك ثم سلّم منه من بعد ذلك.
(1) في ج «حدّ».
(2) في أوج «الشَّرَى» ورسمناها بالهمز. (3) في أوج «الشّرَى» ورسمناها بالهمز.
(4) ناقصة من أ.
(5) في ج «وصار».
(6) في أ «فإذا». (7) في ج والمشتري».