المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

147

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [34]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ما كانا فيمن سئل

فيمن سئل من ماله فيعطي من زكاته

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل عنده زكاة، فجاءه رجل، فقال: ارفدني عندك كذا وكذا. قلت: هل يجوز له أن يعطيه من زكاته ولا يُعلمه أو يُعلِمُه؟

فأقول: إن أعلَمَهُ وهو ممن يستحق ذلك؛ فلا بأس بذلك عندي. وأما إن لم يُعلمه، وإنّما أعطاه من الزكاة، وعنده أنه يرفده؛ فلا يعجبني ذلك. وأحسب أنه قال: لا يفعل ذلك (1).

مسألة:

وقلت: إن قال له: أعطني من مالك أو واسني بشيء من مالك كذا وكذا. هل يجوز له أن يعطيه من زكاته؟

أنه فإذا لم يرتب ممن يستحق الزكاة، فأعطاه على هذا، فمعي أنه جائز؛ ولو لم يُعلمه (2) في بعض ما قيل، وإن ارتاب في أمره.

ولا أحب أن يعطيه من الزكاة إذا لم يسألها من ماله، حتّى يُعلمه (3) بذلك. فإن فعل وهو معه أنه فقير لم يَبِنْ لي أنّ عليه في ذلك ضمانًا) ولا بأس.

(1) زيادة من ج.

(2) ناقصة من أ.

(3) في ج «يعينه».

(4) في ج «ضمان» والوجهان محتملان.