الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨148
المصنف
المجلد الخامس
وقلت: إن أعطاه ولم يُعلمه على جهل من المعطي، هل يجزئ عنه ما أعطى، أم يجزئ (1) عنه التوبة؟
فإذا كان المعطى فقيرًا، وقصد بذلك إلى الزكاة، ومضى، فأحبّ أن لا يلزمه ضمان، ولا بأس، وقد صارت إلى أهلها على ما قيل في بعض القول.
(1) في ج «تجزئ».
٢٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.