المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

148

المصنف

المجلد الخامس

وقلت: إن أعطاه ولم يُعلمه على جهل من المعطي، هل يجزئ عنه ما أعطى، أم يجزئ (1) عنه التوبة؟

فإذا كان المعطى فقيرًا، وقصد بذلك إلى الزكاة، ومضى، فأحبّ أن لا يلزمه ضمان، ولا بأس، وقد صارت إلى أهلها على ما قيل في بعض القول.

(1) في ج «تجزئ».