المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

149

انتقي ما وجدتر و الى

لوله باب [35]

المصنف بلاد الحياة ماله

فيمن عني زكاة ماله أو شيئًا منها يستفيد مالا آخر

ولم يجد من يقبضها حتى ضاعت، ونحو ذلك

صحي

شيخي

مباران منجي دين مبارک فارم اے

وسألته عن رجل أخرج زكاة ماله حتى بقي عشرة دراهم، ثم استفاد مالا

واستنفق من ماله جزءا؟

فقال أبو عبد الله يحسب ما استنفق وما استفاد ثم يخرج زكاته إذا بقي من

الزكاة معه شيء.

مسألة:

أخذ

غلة ماله (1)

من

وعن رجل أخرج زكاة، ورقه، وبقي عليه درهم. ثم أربعين أو تسعة وثلاثين درهما، فأنفقها. هل عليه فيها زكاة؟ فإنا نرى عليه فيها الزكاة.

وقال (2) أبو سعيد: هذا إذا بقي شيء من الزكاة، لم يؤدّه.

مسألة:

(4)

ومن غيره قال سليمان بن الحكم في مَن (4) يؤدّي الزكاة من الذهب

(1) في أ «غلته غلامه». أ «قال».

(3) في أولم».

(4) في أ «فيما».