الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠10.
المصنف
المجلد الخامس
والفضة، ثم انقطعت عنه الزكاة سنين، وقد بقي في يده من ذلك المال الذي كان يؤدّي منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل. ثم أستفاد مالا وصار في
فعليه أن يعطي الزكاة في الشهر الذي كان يؤدي فيه من قبل.
يده؟
قال أبو زياد سل عنها، فإنّا نقول: إذا حال (1) شهره الذي كان يؤدّي فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك، وليس معه إلا العشرة الدراهم، فإذا اجتمع إليه تسعون ومائة، فحتى يحول الحول من يوم اجتمعت.
ومن غيره قال وقد قيل: إذا مضى وقته، وليس في يده من المال ما تجب فيه الزكاة؛ فقد انقطع وقته ذلك. وإنّما عليه الزكاة؛ إذا حال عليه الحول من يوم الفائدة التي وجبت (2) بها الجملة التي فيها الزكاة. فذلك الوقت وقته الذي يزكّي فيه (3) إذا حال ذلك الوقت.
وقيل: لو أنّ ماله الذي كان يؤدّي منه الزكاة ذهب قبل الحول الذي كان يؤدّي فيه، حتى بقي معه أقل من أربعين درهما، ثم استفاد، مالا، فإن وقته وقتُ ما استفاد
فيه، إلا أن تبقى) في يده أربعون درهما، لأن الأربعين هي موضع الصدقة. وقال من قال: إذا بقي في يده () ولو درهما، ثم استفاد مالا فوقته ذلك الذي كان يؤدّي فيه. وقال من قال: ولو بقي شعيرة أو أقل أو أكثر من ذلك المال كائن ما كان منه، ثم استفاد، مالا، فوقته هو الذي كان يؤدّي فيه الزكاة.
مسألة:
ومما يوجد أنّه عن سعيد بن محرز حمله: وعن رجل حلّت عليه الزكاة في
أ «جاء».
في
(2) في أ «وجب».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «يبقى».
(5) «أربعون درهما، لأن الأربعين هي موضع الصدقة. وقال من قال: إذا بقي في يده» ناقصة
من أ.