الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢152
المصنف
المجلد الخامس
ماله.
قال: يحسب زكاة ما كان في يده، ثم يصرفها ويميّزها ويخرجها من فإذا بلغ موضعًا فيه أحد من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليهم. فإن استفاد مالا من بعد ما عزل زكاة ماله وميّزها؛ لم يكن عليه زكاة فيما استفاد. وإن لم يكن زكاة سلّمها إلى أهلها، وقد كان ميّزها وقال: إن تلفت من قبل أن
يسلّمها إلى أهلها؛ وقد كان ميّزها (1). فعليه الضمان لما كان ميزه من الزكاة. وقال: ليس عليه فيما استفاد في ماله من قبل أن تتلف زكاته التي كان ميزها ء، إن كان استفاد المال من بعد ما ميّز الزكاة.
شيء،
مسألة:
من كتاب أبي جابر ومن وجبت عليه زكاة الورق، فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير، لم يؤدّه إلى أهله، وكل شيء استفاد من الورق ودخله (2) من أصل أو غلّةٍ أو هبة، أو بوجه من الوجوه، فإنّ عليه فيه الزكاة. فإن أدّى زكاته جملة؛ فلا زكاة عليه في كلّ ما استفاد حتى يحول وقت زكاته. ومن غيره ويوجد في جامع أبي الحسن البسياني (3): ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها، فكلّ شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة؛ فهو محمول عليها. وإن كان أدّى زكاته؛ فلا زكاة عليه فيما استفاد.
وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول. والحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (4). رجع.
(1) في أوج تكررت عبارة وقال: إذا تلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها، وقد كان ميّزها».
(2) في ج «وأدخله».
خطأ. (3) في أ «عن البسياني» وهو
(4) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهما.
ابن ماجه عن عائشة: سنن ابن ماجه ـ كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا - حديث: 1788. الداقطني عن ابن عمر: سنن الدارقطني - كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول ـ حديث:
1653