المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

المصنف الجزء السادس / القسم الأول - باب [35]: فيمن عني زكاة ماله أو شيئًا منها يستفيد مالا آخر

153

وكذلك لو باع من أصله أو طنا طنا)، فأخرج زكاة الطنا من جملة تلك الدراهم؛ إذا كانت عند وقت زكاته من الورق أيضا، ما لم يقطع الزكاة من قبل ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل عليه زكاة في حلي، وحضرت معه دراهم استفادها. أعليه

أن يخرج من الكل الزكاة؟

قال: معي؛ أنّ عليه ذلك.

البيهقي عن ابن عمر: السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة.

باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول … حديث: 6891.

(1) سبق شرح الطناء.