الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٥٤154
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى ارباب [36] سابع مركتابة ماع كتاب الله في الأوقات التي تجب عليه الزكاة
صلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس ارے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ المال إذا حال عليه الحول، أنّ الزكاة فيه تجب. واختلفوا في الفوائد فقال كثير منهم لا زكاة في مال؛ حتى يحول عليه الحول.
من
أفاد
روي (1) هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وإبراهيم النخعي والشافعي وأبي ثور. وفرّق مالك بين الذهب والفضة وبين سائر الأموال، فقال: فيما أفاد الذهب والفضة لا زكاة فيها حتّى يحول عليها الحول من يوم أفادها. ماشية؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون له نصاب ماشية. والنصاب ما تجب فيه الصدقة. فإذا كان كذلك، ثم أفاد ماشية مع ماشية صدقها حين صدقها؛ وإن لم يحل على الماشية التي أفادها الحول.
وفرق أحمد بين
الفائدة صلة وميراث، وبين من
ما
ينمو من المال.
ومن
وقال في الصّلة والميراث لا زكاة حتى يحول عليه الحول (2). وما كان
(1) في ج «يروى». (2) «وفرّق أحمد الفائدة
بين
من صلة وميراث، لا زكاة حتى يحول عليه الحول» ناقصة من ج.
وبين ما ينمو من المال. وقال: في الصلة والميراث