المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٥٦

156

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

قال أبو عبد الله: تحلّ الزكاة على الرّجل من الشهر الذي استفاد فيه المال

إلى أن يدخل ذلك الشهر.

مسألة:

سألت أبا سعيد رحمه الله عزّ وجلّ: أدّى بعض زكاته من ماله الذي تجري (1) عليه الزكاة في حوله الذي عوّد يزكّي فيه، ثم تلف ماله كله مع الزكاة الباقية استفاد مالا لا تجب فيه الزكاة، إلّا أن يحمل عليه الزّكاة الباقية عليه من

عليه، ثم المال الأول. هل عليه زكاة في ذلك إذا حال حوله الذي عوّد يزكّي فيه؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّ ذلك عليه، وليس له.

قلت له: فإن كانت الزكاة قائمة بعينها قد ميّزها (2) من ماله، ثم تلف المال، ثم استفاد فائدة، إن حمل عليها الزكاة المميَّزة من الأوّل وجب في الفائدة الزكاة. وإن لم يحملها لم تبلغ فيها الزكاة هل عليه زكاة في الفائدة إذا حال حوله الذي عوّد يزكي فيه، ويكون بمنزلة ما بقي من المال الذي عوّد تجب فيه الزكاة؟ قال: إذا كانت من المال ما لم ينفذها؛ لأنّ الزكاة عليه مضمونة، وهذا مال

(3)

له عندي، وتجب فيه الزكاة إذا كان المال استفاده قبل انقضاء وقت زكاته. قلت له: فإن حال حوله وماله تجب فيه الزكاة، ولم ينفذها، وميزها حتى حول ثان)، فأنفذ زكاة الحول الثاني)، ولم ينفذ الزكاة) المميّزة، ثم تلف

حال

(1) في أ «تجوز».

(2) في أ «ميز».

(3) في أ «فلم».

(4) في أوج «ثاني» وصوابها بحذف الياء.

(5) في أ زيادة ولم ينفذ الثاني».

(6) في ج زيادة «إلا».