الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٥٨158
المصنف
المجلد الخامس
ثان)، فزكى عن الحول الثاني، ولم يزاً عن الحول الأوّل. هل تكون الزكاة
الأولى دينًا عليه متى أداها؟ ولا تكون (2) عليه زكاة فيما يستفيد (3) من الفائدة بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني؛ لسبب زكاة الحول الأوّل؟
أم عليه ذلك، وتكون الفائدة فيه بمنزلة حول واحد، ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي؛ أنّه إذا أدّى زكاة الحول الذي هو فيه؛ انقطع عن أحكام ما مضى من دخول زكاة الفائدة، إلّا ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية.
مسألة:
وعن رجل وجبت عليه الزكاة في شهر، رمضان ولم يخرجها حتى حال عليه الحول. هل تجب عليه زكاة فيما استفاد في سنته كلّها من ثمن بيع حبّ أو تمر، أو عبيد أو شيء من الحيوان؟
قال: معي؛ أنه قد قيل ذلك كله يلحقه الزكاة.
قلت له: أرأيت إن حال عليه حول ثان، ولم يكن أخرج زكاته. فلما أن (ه) كان في شهر رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها. هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما، أو تكون زكاة السنة الماضية عليه دين، ولا تجب زكاة في الفائدة في السنة الثانية إلى أن أخرج الزكاة، بعد أن أخرج السنة الماضية لما تجب عليه فيما استفاد زكاة السنة الأولى؟).
الزكاة في
في أوج «ثاني» وصوابها بحذف الياء.
(2) في أ «يكون».
(3) في ج
«استفاد».
(4) في أوج «ثاني» وصوابها بحذف الياء.
(5) زيادة من ج.
(6) وردت العبارة مختلفة في ج لا تجب عليه زكاة فيما استفاد زكاه عليه في السنة الأولى».