المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [36]: في الأوقات التي تجب عليه الزكاة

أن

159

فائدة غير

قال: معي؛ أنه من وجبت عليه الزكاة فلم يؤدّها، فما استفاد من مستهلكةٍ في دَيْن لازم على قول من قال ذلك أنه قيل: إنّ فيها الزكاة بالغا ما بلغ إلى يخرج الزكاة. فإذا أخرج زكاة ما تجب عليه في السنة الثانية ولو لم يؤد عن السنة الأولى ولا عن فائدتها، فمعي أنه قد انقطعت عنه أحكام الزكاة في السنة المستقبلة الثالثة في الفوائد إلى أن يحلّ وقت زكاته. ومعي أن تلك الزكاة دين عليه. قلت له: أرأيت إن حلّ وقت زكاته، فلم يؤدّها، ثم) باع حبا أو (2) تمرًا أو

(2)

غير ذلك من ماله بدَيْن إلى أجل. هل يكون ذلك فائدة، ويزكي عنه؟ قال: أما إن كان ذلك المتاع مما تجري فيه الزكاة من الأمتعة والأطعمة من التّجارة، فالزكاة عندي في الأصل؛ لأنّه قد حلّ الزكاة فيه بعينه، وباعه بعد وجوب الزكاة فيه (3).

وأما ما كان من أصل ماله، فالرأي لا تجب فيه متاعا. فمعي أنه مما يجري فيه الاختلاف فأحسب أنّ بعضًا يرى عليه الزكاة فيه (4)؛ ولو كان إلى أجل عند إخراج زكاته. وأحسب أنّ بعضا لا يرى عليه زكاة حتى يقبضه، أو يحلّ أو يكون على

مقدرة من أخذه، ثم هنالك عليه الزكاة فيه لما مضى.

وبعض يقول: لسَنَتِهِ؛ إن كان مضى عليه سنين (5) آجلا.

وأحسب أنّ بعضًا يقول: إنّه كأنّه مال مستفاد، ولا زكاة فيه، إلّا فيما يستقبل؛

إذا وجبت زكاته أدى عنه في جملة زكاته.

في ج «ح

(2) في أ «و».

(3) زيادة من ج.

(4) في ج «فيه الزكاة». (5) على لغة:

دعاني من نجد فإنّ

نينه

لعبن بنا

f

3

وشيبننَا مُرْدَا