الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠17.
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
الباب [37]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
الحر والنا
ساج مرتي الصين كان الوفعل زكاة الورق
پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعن رجل كان له مائتا، درهم، كم يخرج منها زكاة؟
قال:
معي؛
أنه
يوجد في قول أصحابنا في زكاة الورق للمائتي (1) درهم خمسة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى تصير أربعين درهما ومائتي درهم، ثم
يخرج منها ستة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتّى تزيد أربعين درهما.
فكلما زادت أربعين كان في تلك الأربعين الدّرهم درهم. غير أنه كان يقال: إن ليس فيها زكاة وإنّما يقال: ليس فيها زكاة؛ لأنّ زكاة الخمسة دراهم للمائتي درهم وما فوق ذلك إلى تمام الأربعين. فإذا تم الأربعون كانت (2) الستة زكاة للمائتين والأربعين، ثم هي زكاة لها ولما فوقها، على هذا يكون القول في الزكاة؛ لأنّه منذ تجب الزكاة في الأوّل فما زاد ففيه الزكاة، إلا أن يكون زكاة الأوّل زكاة للزائد.
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل يسلّم إلى امرأة دراهم تجب فيها الزكاة على
(1) في ج «للمائتا» وهو خطأ.
(2) في أ «كان».