المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

الجزء السادس / القسم الأول - باب [37]: زكاة الورق

أن

المصنف

161

تصلح نفسها ويتزوّجها، فحال عليها (1) الحول، ولم يعرف (2) ما عملت

فيها؟

فإن كانت لم تحوّلها إلى ضيعة مثل التّياب وغيرها؛ فعليها (3) الزكاة. وإن حوّلتها إلى ذلك كان عليه الزكاة وإن حوّلتها إلى صوغ من الذهب والفضة؛ كان عليه الزكاة.

مسألة:

وعن رجل له مائتا درهم صحاح مغراة (4) يحلّي بها أولاده، وعشرون دينارًا مغراة أيضًا يحلّيهم بها، وتجب عليه في ذلك الزكاة إذا أعطى زكاة ذلك دراهم كسورًا. يجوز ذلك ويبرأ أم لا؟

قال:

معي؛ أنه قد قيل: إنّما يزكّي عن كلّ شيء مما تجب فيه الزكاة منه أو من مثله أو من أفضل منه، ولا يزكي عنه دونه، ولا يجزئه ذلك)، إلّا أنّه إن زگي هذا دراهم كسورًا (6) بصرف عن مثلها بقيمتها، فذلك جائز عندي في بعض القول. وإن كانت الكسور والصحاح كلّها سواء في سعر البلد فأخرج الكسور عن الصحاح في هذا الوقت الذي (7) يكون كله سواء، فأرجو أن لا ضمان عليه إذا كان النقد كلّه سواء. وإن كان مختلفا لم يجزئه عندي، إلا أن يزيد) في القيمة بقدر ما يكون قيمة لما يلزمه من الزكاة.

(1) زيادة من ج. (2) في أولم تعرف».

(3) في أ عليه». (4) كذا في الأصل.

(5) ناقصة من أ.

(6) في ج «إنه إذا زكى دراهم عن هذا كسورا».

(7) زيادة من ج.

(8) في ج «يزنه».