المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٦٢

162

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعن الرجل يحسب صدقته، فتبلغ من الذهب والورق مائتي درهم، وتبقى في يده فضته من الحلي الرديء مثل ما يباع درهم ونصف أو أقلّ أو أكثر، يكون معه من ذلك أربعون (1) درهما كيف يحاسب عليها؟

قال: يحسب الأربعين فيأخذ منها درهما كسيرًا أو قيمته صرف، وليس في

الثلثين شيء

مسألة:

من جامع أبي محمد: وأما الرقة التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الرقة ربع العشر).

وهي الفضة مضروبة كانت أو مكسورة والفضة المكسرة لا تسمّى ورقا حتى تكون مضروبة. فإذا صارت دراهم مضروبة؛ سمّيت ورقا.

وفي الرواية «أنّ رجلًا من الصحابة قطع أنفه في بعض الوقائع، فصاغ أنفًا من فضة، فأنتن. فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب» (3). والله أعلم بصحة الخبر. وأما الفضة فهي الرقة مضروبة أو غير مضروبة. هكذا تعرف في

اللغة.

(1) في أ «تسعون».

(2)

صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم - حديث: 1397. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم ـ باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن … حديث: 2130. سنن أبي داود ـ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة - حديث: 1352. (3) أخرجه أصحاب السنن عن عرفجة بن أسعد.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب اللباس - باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب،

حديث: 1738.

صحيح ابن حبان - كتاب الزينة والتطييب، حديث: 5540.

سنن أبي داود - كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب - حديث: 3714.