الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [37]: زكاة الورق
مسألة:
عن أبي علي: أحسبه الحسن بن
أحمد:
المصنف
163
في رجل عنده بضاعة باعها لرجل بمائتي درهم إلى أجل، فما حل ذلك الأجل قضاه بها متاعًا، فباع المتاع إلى أجل بثلاثمائة درهم، وحال الحول، وليس عنده شيء إلا دين له في شيء آجل، وشيء عاجل، أتلزمه زكاة أم لا؟ فإذا حال عليه الحول بعد أن صار في يده مائتي، درهم، أو عوضها من التجارة، كان عليه الزكاة. والله أعلم.
شهر
مسألة:
وعن رجل كسب مالا يجب فيه النصاب، فخلا له سِنُونَ لم يعرف في أيّ کسبه ولا كم خلا له من السنين، كيف تكون زكاته؟
فعلى ما وصفت؛ فالذي يعجبني أن يحتاط لنفسه على ما يرجو أنّه يلزمه في شهر معروف أو سنة معروفة معلومة، ويكون احتياطه على آخر شهر يكون (1) أو سنة. ويكون ذلك في آخر الشهر أو السنة، فتنظر (2) في ذلك ولا تأخذ إلا ما وافق الحق.
مسألة:
رجل عرف زكاته، وكانت ذهبًا أو ورقا ثم قام يعطي منها كذا على (3) وجه الصدقة، ولا يريد به الزكاة، ولا عما يلزمه من الزكاة حتى أخرج بقدرها، ولم تكن له نيّة عند العطاء، ثم اعتقد أنّه عن ما يلزمه من الزكاة، أو لم يعتقد. قلت:
أيكون مؤدّيًا أم لا؟
(1) زيادة من ج. (2) في ج «فينظر».
(3) في أ «عن».