الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤164
المصنف
المجلد الخامس
من الزكاة.
فمعي؛ أنّه إن لم يميّزها؛ فلا يجزئه حتى يقول حين أراد ذلك وإن ميّزها، ثم أنفذها بعينها، وهي المميزة؛ أجزأه حتى ينوي بها غير الزكاة.
مسألة:
قلت له: فإن كانت مع هذا الرجل الذي قد وجبت عليه الزكاة دراهم قد ما فيها مُزَيّفًا، وبقيت دراهم تجوز في المعاملة بين الناس وفي
أخرج جميع
(2)
وقته وفي بلده (1) هل له أن يخرجها عما يلزمه من الزكاة أو لا تجزئ (2) عنه هذه الدراهم حتى تكون دراهم مختلطة؛ نقاء وغيرها؟
قال: معي فيه من الزكاة، وعمّا هو دونه، ولا يعطيه عمّا هو أفضل منه إلا بصرف، على قول من يقول بالصرف.
قيل: يؤدّي كل صنف من الدراهم عن ذاته مما تجب عليه (3)
من
وفي بعض القول: إنّه لا يجوز أن يعطي بالصرف، ولا يعطي إِلَّا الصنف أو ما هو أفضل منه من الدراهم عنه وكذلك الذهب يخرج عنه منه (4) أو مما هو أفضل منه، ولا يخرج عنه ما هو دونه إلّا بالصرف على قول من يجيز ذلك.
مسألة:
ومما يوجد أنه من جواب أبي عبد الله رحمة الله:
وعن رجل كان معه خمسمائة درهم كان يزكّيها، فاشترى بها طعامًا أو سلعة، فباعها بألف درهم تحلّ له كلّ سنة مائة درهم. أيعطي زكاة الخمسمائة
(1) في أ «وفي يده».
(2) في أ «يجزئ». (3) زيادة من ج.
(4) في ج «مثله».