المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٦٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [37]: زكاة الورق

المصنف

165

درهم، وهي رأس المال حتى تنقضي خمس سنين، ثم يرجع فيعطي من الربح

كلما (1) أخذ مائة درهم؟ أم لا يعطي إلّا مما يحل له؟

فأقول: يقوم هذا الطعام أو هذه السلعة التي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم إذا (2) جاء وقت زكاته، ثم تؤخذ (3) زكاة قيمة ذلك. فإذا جاء الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام أو السلعة، ثم أخذ منه ما كان أخذ منه في الزكاة في العام الماضي، وما أخذ. وإن كان أتلف طرحت عنه زكاة ما أخذ وإن كانت في يده حُمِلَت عليه، ثم أُخِذت الزكاة مما بقى. فهكذا في كلّ سنة حتى يحلّ الأجل إذا كان على ملي. أحسب عن أبي سعيد رحم الله.

مسألة:

قلت له: فالرجل إذا زكى حبّه الذي أصابه (4) من ماله، ثم باعه بدراهم، ثم جاء الحول الذي يزكّي فيه وَرِقَهُ. هل عليه أن يحمل دراهم ثمن الحبّ المزكّى من الثمرة على ورقه، ويزكي الجميع؟

قال:

معي؛ أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فذلك (5) يخرج عندك مخرج الإجماع، أم يلحقه الاختلاف؟

الشاذ)

من

قال: أما على قول أصحابنا؛ فعندي أنّه يشبه الإجماع على قولهم، أحسب أن بعضا قال: حتّى يَحُول الحولُ منذ صار دراهم؛ لأنه قد كان

أدى الزكاة عنه.

(1) في ج «كما». في ج «إذ».

(3) في أ «يؤخذ».

(4) في ج «أصاب». (5) في ج «وذلك». (6) في ج زيادة «لعله».