المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

166

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدتر و الى

اره باب [38]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الزكاة إذا أمر الفقير بقبضها أو تقضى في دين عليه

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل معه زكاة، فيلقى فقيرًا، فيقول له: لك (1) عندي كذا وكذا من الزكاة. فيقول له الفقير: سلّمها إلى فلان فإنّ عليّ له دَيْنًا. فسلّم ذلك إلى من أمره. قلت: المزكّي يبرأ من تلك الزّكاة على هذا الوجه (2) أم لا؟

فأرجو أنّه يبرئه ذلك في بعض القول على معنى قول من يذهب إلى الوكالة

في قبض الزكاة أن يوكّل من يقبض له، ويأمر من يقبض له.

مسألة:

في الرسول بالزكاة إلى فقير إذا قالت له الفقير سلّم الزكاة إلى فلان، أو

ضعها من يدك. أيكون قبضا؟

قال: نعم.

(1) ناقصة من ج.

(2) زيادة من ج.