المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

167

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [39]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي للكمال مسألة في الدين يكون على المعسر

پہلے اس مبارک ان منعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في الدين يكون المعسر يحسبه من الزكاة: فقال الحسن: يحسبه من زكاته. وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح.

وقال الليث بن سعد (1): يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.

وقال أحمد وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.

قال أبو عبيد: ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك من الأثر وأهل الرأي.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزئه وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.

أنه قال أبو سعيد: معي؛ يخرج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا: إنّه لا يجوز لصاحب الزّكاة أن يقاصص الفقير بالحق الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه.

وقال من قال: إنّه يجوز له ذلك. وإذا ثبت معنى إجازة ذلك؛ فإنْ وَضعه له كله، وإن شاء بعضه. وأما إذا أعطاه (2) الحق الذي له عليه، ثم أعطاه إياه من

(1) وردت في المخطوط «سعيد» خطاً. (2) في ج «أعطى».