المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

المصنف

المجلد الخامس

الفقير قُفْلًا أو إناء بعشرين درهما، ولعلّه يسوى درهما أو أقل. وكان ذلك ربحًا للوكلاء والورثة.

وقد كان الأشعث بن قيس فعل ذلك في بعض الوصايا، كان يعطي العروض على ما قال أبو المؤثر، فلما وصل إلى امرأته (1) يردّ ذلك عليهم، ووصل إلى الأشعث بن قيس وذكر لي ما ذكر فلم أقبل ذلك، وكان معي قيل: ما قلت له وفي حسابي أنهم قد رجعوا عن ذلك.

وكذلك

أنه قد

من كان له على فقير أو على مفلس دَيْنٌ لا ينال الوفاء منه، ولو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه، فرفع له ذلك من الزكاة لم يجز ذلك ولا يجزئ عنه.

فإذا لم يجز هذا، فكذلك (2) لا يجوز للقادر على الوفاء (3) منه وإن كان أبو المؤثر قد قال ذلك (4)، فلسنا نخطئه، ولكنا لا نقول بقوله لما عرفتك من الحيل في ذلك.

وأما ما ذكرت أنت وعرفت ذلك من قول المسلمين، فلسنا (ه) بخارجين

(6)

من بحار قول المسلمين. وفي قول المسلمين متسع لمن عرف ذلك وأنا الذي أقول) به ليس برأي، ولا عن نفسي، وإنّما أخذته

منهم.

بالمشافهة من لقاء نأخذ (8) من

والذي معي

عنه.

أنّ الذي قاله أبو المؤثر إنما قاله برأيه.

(1) في أ «امرته». (2) في أ وكذلك».

(3) في ج «الوفاية». (4) ناقصة من أ.

(5) في ج ولسنا». (6) في أ «من». (7) ناقصة من أ.

(8) في ج «آخذ».