المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٧٥

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

175

انتهى ما وجدته والى

زوال او العمراني

باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا

ابروهات الصن وكان في مال الله من الصدقة

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى الله إلى عامله عبد الله بن محمد: إذا اجتمعت الصدقات قسمت بين الفقراء والمساكين وفي الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، فلهم النصف على قدر منازلهم من الفاقة والحاجة، ويرفع النصف للجند والعاملين عليها، والبرزة) وما ينوب من الحوائج وما يلي أمور البلد من الناس. قال أبو المؤثر وقد رأى بعض فقهاء المسلمين أنّ للفقراء الثلث من الصدقات، والثلثان يرفعان إلى الإمام يتقوّى بها على أمور الناس، ويعطى من عنده من يأمن (2) الغارمين والرقاب وابن السبيل. (2)

:

مسألة:

وأقول: إنّ الإمام ليس له أن يعطي من صدقات المسلمين الأغنياء، إلّا أن يطلب إليه (3) طالب منهم. فإن الطالب له حق ولا يدري ما عناه (4)، وليعطي (5) بمعروف. وأما إذا لم يطلب لم يعطه شيئًا.

(1) في أوج «البررة» وصوبناها اجتهادًا. (2) من يأمن» ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في ج

«غناه».

(5) في ج ويعطي».