المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

الجزء السادس / القسم الأول - باب [41]: ذكر العاملين عليها

وقال محمد بن الحسن قدر ما يرى الإمام

المصنف

سهم

181

العاملين

وقال أبو ثور: يعطيهم عمالة (1) مثلهم وإن كان أكثر من الثمن. قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ عليها إذا لم يكن الإمام قد فرض لهم) فرائض معلومة في بيت مال الله، فإنّما يعطون منها ما رآه الإمام باجتهاد النظر والمشورة على أهل النظر، واختلاف منازل العاملين في فضلهم وفقرهم، وكثرة عولهم، وقلّة عيالهم.

وكلّ هذا مما لا يخرج عندي إلا بالنظر.

ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمنزلة الأجرة، إلا أن يرى ذلك الإمام لمعنى، فلا يبعد عندي إذا أوجبه النظر.

ولا أجعل ذلك واجبًا بمنزلة أجرة الأجير، إذا لم يُستعمل بأجرة معروفة لأنهم قد قالوا: إنّ للإمام أن يجعلها إذا وجب النظر بذلك كلّها في سبيل الله وإقامته، ولا يعطي منها سائر أصحاب السهام شيئًا إذا وجب النظر في ذلك (3).

(1) في أ «عماله».

(2) في أ «لها».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص

451 - 452