الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢182
المصنف
المجلد الخامس
التي ما وجدتة و المد و الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [42]
ساج مركتاب المسكارا ذكر سهم سبيل الله
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
من كتاب الإشراف:
قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
قال أبو بكر: واختلفوا في سهم سبيل الله:
فقالت طائفة: يعطى الغازي منها وإن كان غنيا.
هذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال أحمد بن حنبل يحمل من الزكاة في سبيل الله. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يُعطى الغازي في سبيل الله إلّا أن يكون
منقطعًا به.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن والسُّنَّة، فأما الكتاب فقوله: «في سبيل الله»، وأمّا السُّنَّة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة، أحدها: أو غاز في سبيل الله» (2).
(1) في أ «أخذها».
(2) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري.
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات - باب ذكر إعطاء العامل على
الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان … حديث: 2203.
=