المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

182

المصنف

المجلد الخامس

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [42]

ساج مركتاب المسكارا ذكر سهم سبيل الله

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

من كتاب الإشراف:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].

قال أبو بكر: واختلفوا في سهم سبيل الله:

فقالت طائفة: يعطى الغازي منها وإن كان غنيا.

هذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.

وقال أحمد بن حنبل يحمل من الزكاة في سبيل الله. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يُعطى الغازي في سبيل الله إلّا أن يكون

منقطعًا به.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن والسُّنَّة، فأما الكتاب فقوله: «في سبيل الله»، وأمّا السُّنَّة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة، أحدها: أو غاز في سبيل الله» (2).

(1) في أ «أخذها».

(2) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري.

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات - باب ذكر إعطاء العامل على

الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان … حديث: 2203.

=