المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

184

المصنف

المجلد الخامس

عليها، وسهم في السبيل، وسهم لأبناء السبيل، وسهم في الرقاب، لعله (1)

في

الغارمين.

وسهم

فمن شهد الصدقة فيما بين الثمرتين من ابن السبيل، أو غارم أو ساع في رقبة، أُعطِي على قدر غُرمِهم وضعفهم وبعد سعيهم.

فإِنْ فَضْلَ من هذه السهام الثلاثة شيء إلى دِرَاك ثمرةٍ أخرى رُدَّ الفضلُ فقسم على ثلاثة أسهم للفقراء سهم، وفي السبيل سهمان، فترك ذلك وجمع في ثلاثة أسهم غير ما فرض الله في كتابه.

وذهب بصدقة البحر ناسُ (2) فحرَمَها الفقراء وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب، وصدقة البحر والسواحل لا تحلّ على غير الحماية والكفاية والزيادة (3)

عن حمى

الله.

وخمسون علجًا في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغروب عُمان، وجاسوا سرب البرّ، وأخرجوهم من صياصيهم (4) ومعايشهم ومنافعهم والسعاة في الصدقات رصدًا لهم () إنّما ينتظرون (6) ما صفا لهم فيأخذون منه الصدقة، ويتركون ما كدر عليهم، وقد سلب العدو وسبى وقتل، لا يطلبهم طالب ولا ينهى لهم منته، ولا ينفق في طلبهم مالا، ولا يبذل في قوة ولا يوجف عليه خيل ولا ركاب فضيعة السواحل من عساكر المسلمين موعود حمى الله أن يُذاد عنه. إنّما الجهد والعمل في جميع الصدقات لتوكل بغير حقها، وآخر يرزق ثلاثين

كل شهر، وآخر عشرين وآخر عشرة والبقية كلّ واحد عشرة لا يزاد عليها.

(1) كذا في النسخ. (2) في أ «رأسا». (3) في أ «والزيادة».

(4) في ج «ميامنهم». (5) في أ وبعد الهم». (6) في ج «لما ينظرون».