الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٩١الجزء السادس / القسم الأول - باب [44]: زكاة المال الذاهب والغائب والمنسي
191
ولا يدري كم هو، ولا (1) يقف عليه. ثم أخرج الستة الدراهم (2) عن عشرين شهرًا، أخرج زكاة مائتي درهم وأربعين درهما؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّ الذي أخرجه من الدراهم بزكاته مجزئ حتى يعلم أنّ الذي يجب عليه من الزكاة أكثر مما أخرج. فإذا علم ذلك أخرج ما الذي يجب عليه؛ لأنه قد قيل عن بعض الفقهاء: إنّه من أكل زكاته بالجهالة فلا غرم عليه، وعليه التوبة والاستغفار عن ذلك.
فعلى هذا القول؛ فلا نرى عليه إلا ما كان قد أخرج إلا أن يعلم أنه قد (3) وجب عليه أكثر ذلك.
من
فعلى قول من يرى أنّ عليه الغرم فعليه أن يخرج ما علم أنه باق (4) عليه من الزكاة. وعلى قول من لا يرى غُرْمًا فإنّه يجزئ عنه ما قد أخرج. فافهم
هذا.
مسألة:
ومن غيره: وقال محمد بن محبوب الله: في رجل له مال على رجل، فأفلس ثم أفلس الذي عليه الحق سنين. ثم أصاب يسارةً، وقبض هو حقه منه؟
قال عليه صدقة.
مسألة:
ومن غيره: قال: الذي حفظت عن أبي سعيد في هذا اختلافا): فقال من
قال: إنّ عليه صدقة ما خلا.
(1) في أ «فلا».
(2) «الستة دراهم» زيادة من أ.
(3) زيادة من ج.
(4) في أ أن باقي»، وفي ج أن باقيا» وصوبناها اجتهادًا.
(5) في ج
«اختلاف».