الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢192
المصنف
المجلد الخامس
وقال من قال: إنّه بمنزلة مال استفاده في سنته. سنته فعلى هذا؛ فحتى يحول عليه الحول، ثم يلزمه أن يخرج الزكاة من ذلك لسنته. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل معه في البيت مائتا درهم نسي أن يزكيها ثلاث سنين. ثم ذكر؛ عن كم يزكّيها عن ثلاث سنين، أو عن سنة؟
وقد يعلم أنه بعد خمسة دراهم لا تقع فيها زكاة، فليس عليه إلّا زكاة سنة، إلّا أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة الدراهم.
ومن غير الكتاب، قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد محمد بن سعيد في هذا اختلافًا فقال من قال: إنّه إذا ترك زكاة المائتين سنين كثيرة أنه ليس عليه إلا زكاة حول واحد.
وقال من قال: عليه زكاة الأحوال التي تركها ولم يزكّها ولو نقصت عن المائتين أو (1) استفرغتها الزكاة جملة؛ لأنّ الزكاة متعلّقة فيها لم تخرج. والله أعلم بالعدل.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ومن كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك للتجارة.
فبقي سنين لا يخرج زكاته، وهي
(2) معه؟
فإنّه يزكّي عنه لتلك السنين. فإن استوى سعره، وإلّا أخرج زكاته كل سنة
بقيمة سعره فيها.
(1) في أ «و». (2) في ج «وهو».