الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤194
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن كان له مال غائب عنه فلا زكاة فيه (1) حتى تصح (2) عنده سلامته في وقت قد لزمته فيه الزكاة، فيعطي الزكاة.
ومن جامعه أيضًا متصل بالفصل الأوّل المتقدّم وقد روي عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت في بيت المال أن يردّها على أربابها ويأخذ منها الزكاة (3) زكاة عامها فإنّه كان مالا ضمارًا. والضمار من المال هو الذي لا يُرجى.
وقال أبو عبد الله: إذا رُجِيَ فليس بضمار.
وهذا الخبر المروي عن عمر يدل على أنه كان يرى على المال الغائب الذي لا يرجى زكاة سنةٍ واحدةٍ إذا رجع إلى (4) صاحبه. والله أعلم.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ج يصح».
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «على».
٢٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.