الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٩٥الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
195
انتهى ما وجدته والى لوله باب [45]
لك الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة وجليسلمها إلى أهلها
صلاح اين مبارک اين شعر
ومن كان عنده زكاة فبعث إلى رجل شيئًا من زكاته مع ثقة أو غير ثقة، وقال له: سلّمها إلى فلان. فقال له: قد سلّمتها إليه هل يجوز له ذلك من غير أن يسأل الذي وجّه بها إليه (2)؟
فليس عليه أن يسأل الذي وجه بها إليه.
مسألة:
ومن جامع أبي جابر في من بعث زكاته إلى أهلها مع ثقة فقد برئ منها، وإن لم يرجع إليه الثّقة فَيَعلَمُ أنّه قد أوصلها، وإن كان بعثها مع غير ثقة فلا يبرأ منها حتى يعلم أنها قد وصلت إلى أهلها.
وأما الذي يفرّق الصدقة على الفقراء من القوام بذلك من ثلث أو غيره فإن بعث إلى فقير ما كان له مع رسول لا يتهمه فلا أرى بذلك بأسًا. وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقير أنّه لم يصر إليه (3) شيء
فإن كان الذي حمل ثقة لم ينظر في إنكاره، وإن كان غير ثقة فما أحبّ إلّا أن يغرم الذي ولى غير الثقة.
(1) في أ «إنه».
(2) في ج «عليه».
(3) في ج «إلى».