المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

الجزء السادس / القسم الأول

انتي ما وجد تد والى

المصنف

199

باب [46]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر واله

فيما يلزم المعطي والمعطى من الزكاة وما لا يلزمه

صلے ان مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجل من ماله. ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؟

قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة وإن كان أعطاه أصلا، وكانت العطية قبل إدراك الثمرة فعليه الزكاة. وإن كانت العطية وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه.

مسألة:

وعن رجل له نخل تجيء بعشرة أجرية تمر، ويلقط خمسة أجرية. هل تجب

عليه الزكاة؟

قال: لا.

مسألة:

وعن رجل يعطي الفقراء وغيرهم من نخله ما لو جمعه لوجبت عليه فيه الزكاة. هل عليه أن يحسب ذلك ويزكيه؟

قال: لا زكاة عليه فيه (2) ما لم يعط مكافأة، وما لم يعط لمكافأة في عطيته.

(1) في أ «فإذا». (2) زيادة من ج.