الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠المصنف
المجلد الخامس
وقال (1) هكذا أحفظ. فإن أعطى لمكافأة، فأكل الذي أعطي رطبا أو بشرًا (2) لم يكن على من أعطاه زكاة.
مسألة:
قيل له: فرجل دفع ثمرة نخله (3) إلى رجل هديّة له منه. أيكون على صاحب النخل زكاتها أم على المهدى إليه؟
أنه قال: يختلف فيه. ومعي يخرج في بعض معاني (4) القول: إنّه إذا لم يكن ذلك لمكافأة يد قد مضت ولا ليل يرجوها ولا دفعا عن ماله، وكان ذلك الله في غنيّ أو فقير، فلا زكاة عليه.
وقيل: إذا كانت في فقير (0) فلا زكاة عليه، وإذا كانت في غني كان عليه
الزكاة على هذا الوجه.
وقيل: إنّ عليه الزكاة حتى يريد بذلك الزكاة؛ لأنّ ذلك يقع موقع النفل إذا لم يرد به الواجب.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ولا زكاة عليهم فيما أطعموا الفقراء من النخل من الرطب والتمر ولا زكاة عليهم فيما أطعموا الفقراء، يعني من أعطى أيضًا إلا أن يكون الذي أعطى ذلك أعطاه (6) لمكافأة، ولم يكن من سبب الصدقة. وإن كان
من قبل الصدقة فلا صدقة عليهم.
في
أ «قد قال».
في ج «وبسرًا».
(3) في أ «نخلة».
(4) في أ زيادة «ما فيه».
(5) في ج «لفقير».
(6) ناقصة من ج.