المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

202

المصنف

المجلد الخامس

على الأربعة عشر جريا، وهو أربعة عشر جريًّا الذي له، ثم يخرج زكاة الأربعة عشر جَرِيَّا، وهي أربعة عشر قفيزا بالقفيز، وليس عليه زكاة ذلك الجري الذي أصابه الفقير من النخلة التي أعطاه إياها (1).

مسألة:

عن أبي سعيد فيما أحسب وقلت من أعطى نخلة فقيرًا أو غير فقير. هل

عليه فيها زكاة؟

في

ذلك

فعلى ما وصفت؛ فإذا صارت هذه النّخلة إلى فقير عطية منه له (2) يريد بها وجه (3) الله من غير أن يدفع عن نفسه بذلك مغرما أو يجر إلى نفسه بذلك مغنمًا، ولا يجعلها جُنَّةً لماله، فذلك ليس فيه زكاة، ولكن يجيز بها الزكاة؛ إذا صارت تمرًا في يد الفقير.

وأما إذا أعطاها غير الفقير؛ فقد قال من قال عليه في قال: عليه في ذلك الزكاة. وقال من قال إذا كان ذلك الله لا يراد به مكافأة ولا اتخاذ يد يراد بذلك المكافأة ولا جنّة لماله وأراد بذلك الله خالصا؛ فلا زكاة في

والقول الأول هو أبرأ من الشبهة.

ومن اتسع بالقول الآخر (4) فهو أوسع؛ إن شاء الله.

مسألة:

مما يوجد عن أبي المؤثر رحم الله: وسألت أبا المؤثر عن رجل قيض (0) رجلًا

(1) في أ «أعطاها إياه».

(2) ناقصة من ج. (3) ناقصة من أ. (4) في أ «الأول». (5) في ج «قبص».