المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

204

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعن رجل فقير أو غنيّ أعطى ثمرة نخل، فتركها حتى أثمرت وجد منها

ثلاثمائة صاع. هل عليه زكاة؟

قال: ليس عليه زكاة.

مسألة:

ومن غيره مما يوجد أنّه من جواب أبي علي رحم الله: وعن رجل يعطيه أهل القرية كلّ رجل نخلة، فتبلغ في الجماعة الصدقة. هل عليه الصدقة؟ فإنّ الصدقة على أهل النخل، إلّا أن يكون فقيرًا، فما نرى عليه ولا عليهم صدقة. فإن أعطوا تمرًا من مساطيحهم (1)؛ فعلى أهل المساطيح) زكاة ما أعطوا؛ إذا كانوا ممن يعطوا الزكاة. وقال أبو المؤثر: ليس على الذين أعطوا من مساطيحهم، ولا على الذين أعطوا النخل صدقة، إلا أن يكون أعطوا لمكافأة أو أعطوا ليكافؤوا أو أَعْطَوا أغنياء، إلا أن يطلبوا بذلك المكافأة.

(3)

ومن غيره: قال وقد قيل لا زكاة فيه؛ إذا أريد (3) به وجه الله، ولم يرد به شيئًا من أعراض الحياة الدنيا؛ فلا زكاة على أهل الأصول في ذلك، إلا أن يجبر به الزكاة.

وقال من قال: لا زكاة فيه، ولا يجبر به الزكاة.

قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّه لا يجزئ عن الزكاة، إلّا ما أريد به الزكاة. وعليه الزكاة فيما أعطى؛ ولو أراد به الصدقة لوجه الله، إلا أن يريد به من اللازم له (4).

(1) في ج «مصاطيحهم». (2) في ج «المصاطيح». (3) في أ «أراد». (4) ناقصة من أ.