الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
205
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [47]
سلح كاتب المضيف كان تقدمة الزكاة قبل وقتها
سابع لـ
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومما قيد (1) عن محمد بن سعيد وسألته عن رجل كان تجب عليه الزكاة في يوم معروف من شهر، معروف، فدخل أوّل الشهر، وكان وقته في يوم من وسطه، وكان عنده فقير يحتاج (2) إلى الزكاة. هل يجوز له أن يعطيه قبل يومه الذي كان يزكّي فيها؟
:
قال: معى؛ أنّه قد قيل له أن يقدّمه لوقت حاجته. وقال من قال: ليس له ذلك حتى يأتي وقت يومه التي يزكّي فيها. ويعجبني قول من أجاز ذلك؛ إذا كان المعطى مستحقا للزكاة فإن دخل وقت زكاته والمعطى مستغني عن الزكاة؛ كان عليه أن يؤدّي زكاته.
وقد اختلف في غناه الذي يجب على صاحب الزكاة من أجله أن يؤدّي زكاته، ولا يجزئه ما سلّم إليه.
وقال من قال: إنّه إن كان غناه ذلك من سبب الزكاة التي سلّمها (3) إليه؛ لم يكن ذلك غنى منه، ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها؛
فلا يجزئه.
(1) في ج «قيل». (2) في ج «محتاج».
(3) في ج «يسلمها».