المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

206

المصنف

المجلد الخامس

(1) على كل حال، ولا يجزئه.

وقال من قال: إنه عني قلت له: فإذا أعطاه ذلك، ودخل عليه وقت زكاته والمعطى مستحق لذلك. هل يجزيه أن يعتقد النية أنّ الذي صار إليه ممّا يلزمه من الزّكاة، ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي؛ أنّه يجزئه ذلك، ولا مقاصصة عليه؛ إذا أعطاه على النية أنّ هذا الذي يعطيه عمّا يلزمه من الزكاة إذا لزمته ويجزيه ذلك. قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنّه إن (2) دخل وقت زكاته قاصصه بذلك. هل يجزئه ذلك، ولا مقاصصة عليه؟

قال:

معي؛ أنه لا يجزئه ذلك؛ حتى يقاصصه به؛ إذا وجب عليه الزكاة؛ لأنّ

هذا عليه، ولا يجزئه ذلك عندي.

ومعي

فقال

أنه قد اختلف في

المقاصصة:

من قال: إنّ ذلك لا يجزئه، إلّا أن يردّ عليه الدراهم، ثم (3) حينئذ

يقاصصه بها.

وقال من قال: يجزئه ذلك؛ إذا قاصصه.

مسألة:

وسألته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة؛ إذا حال عليها الحول، أو كان يزكيها قبل ذلك كلّ سنة، وله وقت معلوم يزكّيها فيه. هل يجوز له أن يعطي الفقراء دراهم قبل محلّ وقت زكاته ويحسب ذلك إلى وقت محل زكاته،

ويخرج ما بقي من الزكاة، أم ليس له ذلك إلا عند محل وقت (4) زكاته؟

(1) «منه، ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها؛ فلا يجزئه. وقال من قال: إنّه غني»

ناقصة من ج.

(2) في ج «إذا». (3) ناقصة من ج.

(4) ناقصة من أ.