المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس

وعن رجل عليه ألف درهم موزونة محزورة (1) ويضيف إليها كل سنة وكل شهر ويخلو لذلك السنون الكثيرة، ولا يزكيها حتى تصير ألفي (2) درهم، ثم أراد أن يزكيها. وإنّما وزَنَها وعرفها وهي ألف درهم ثم لم يعرف زيادتها في كل سنة كم؛ حتى صارت طول السنين إلى هذا المقدار كم يزكيها؟

قال:

معي؛ أنه يلزمه زكاة الألف للسنين كلّها الماضية، وزكاة الألفين لتلك السنة، وعليه الاحتياط في الفائدة في كلّ سنة لما استفاد لما مضى في كلّ سنة لما زاد من الفوائد إلى هذه السنة التي أكملها، ولا يخرج من ذلك بالاحتياط على ما وصفت.

عندي

الا

مسألة:

وسألته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة فيريد أن يجعل زكاتها (3) قبل أن يحول عليها الحول بشهر أو بشهرين. هل يجزئه ذلك أم لا؛ إذا أخرجها قبل

محل الزكاة؟

قال:

عي؛ أنه يختلف في ذلك. وفي بعض القول عندي لا يجزئه ذلك؛ حتى يحول عليه الحول، وتجب عليه الزكاة وفي بعض: يجوز له ذلك؛ إذا رأى في وقت حاجة وموضعها لذلك أن يقدّم ذلك قبل الشهر والشهرين. قلت: أرأيت لو أنه كان قد أخرج منها قبل أو لم يكن زكاها بعد، وإنّما اكتسبها في السنة التي يريد أن (4) يجعل فيها الزكاة، وذلك قبل أن يحول عليها

الحول عنده. هل بين ذلك فرق؟

(1) في ج «محروزة».

(2) في أ «ألفا»

وهو

(3) في ج «زكاته».

(4) ناقصة من أ.

خطأ.