المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [47]: تقدمة الزكاة قبل وقتها

المصنف

209

قال:

معي؛ أنه لا يبين لي في ذلك فرق؛ لأنّ الزكاة لا تجب إلّا

مع

الحول

في المبتدأ أو بعد ذلك.

مسألة:

قلت له: وكذلك من عنده زكاة تجارة أو (1) وَرِقٍ، ويزكي في رمضان. هل يجوز له أن يخرج زكاة تجارته في رجب أو شعبان، فقد أجازوا ذلك. قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال لا يجوز إلا بعد محلّ الزكاة.

مسألة:

وعن رجل كان تجب عليه الزكاة، وكان يزكّي في يوم معروف من شهر معروف وكان معه فقير محتاج إلى الزّكاة هل له أن يعطيه قبل ذلك اليوم؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ له ذلك أن يقدمه لوقت حاجته.

وبعض قال: ليس له ذلك؛ حتى يأتي وقت يومه الذي يزكي فيها).

قلت له: فإن كان قبله في الشهر أو الشهرين؟

قال: هكذا

معي.

قلت له: فإن كان أكثر من ذلك؟

قال: معي؛ أن في ذلك اختلافا.

وقول

من أجاز تقدمة الزكاة أحبّ إليّ؛ إذا دخل وقت الزكاة والمعطى فقير

مستحق (3) للزكاة وإن دخل وقت الزكاة وهو مستغني عن الزّكاة أعني المعطى،

(1) ناقصة من أ.

(2) سبقت هذه المسألة قبل عشر صفحات تقريبًا.

(3) في أوج «فقيرًا مستحقا» وصوبناها لغة.