الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢١١المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [47]: تقدمة الزكاة قبل وقتها
وقال من قال: إن ذلك يجزئه.
211
قلت له: فإن كان عليه حق قرض أوسع، فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة، ويقاصصه بذلك (1) على قول من أجاز المقاصصة؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك.
(1) ناقصة من ج.
٢٬٦٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.