المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [47]: تقدمة الزكاة قبل وقتها

وقال من قال: إن ذلك يجزئه.

211

قلت له: فإن كان عليه حق قرض أوسع، فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة، ويقاصصه بذلك (1) على قول من أجاز المقاصصة؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك.

(1) ناقصة من ج.