الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢212
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
ور الاولعراني
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكان المصنف وكان الفرنجة
باب [48] الحروانا ذكر تعجيل الزكاة
پہلے اس مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأنّ من أدّى ذلك بعد وجوبه أنّ ذلك يجزئ عنه.
واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه وقبل الحول: فرخص سعيد بن جبير والزهري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو
عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال سفيان الثوري: أحبّ إلي أن لا يعجلها.
وكره مالك والليث بن سعد (1) تعجيلها قبل وقتها.
وقال ابن سيرين ولم يعجلها.
وقال الحسن والبصري: من زكّى قبل الوقت أعاد، كالصلاة.
قال أبو بكر: لا يجزئه إن عجل.
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في
تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها.
(1) وردت في المخطوط «سعيد»