المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١٢

212

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكان المصنف وكان الفرنجة

باب [48] الحروانا ذكر تعجيل الزكاة

پہلے اس مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأنّ من أدّى ذلك بعد وجوبه أنّ ذلك يجزئ عنه.

واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه وقبل الحول: فرخص سعيد بن جبير والزهري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو

عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال سفيان الثوري: أحبّ إلي أن لا يعجلها.

وكره مالك والليث بن سعد (1) تعجيلها قبل وقتها.

وقال ابن سيرين ولم يعجلها.

وقال الحسن والبصري: من زكّى قبل الوقت أعاد، كالصلاة.

قال أبو بكر: لا يجزئه إن عجل.

قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في

تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها.

(1) وردت في المخطوط «سعيد»