المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

215

انتقى ما وجدتر و الى لوله باب [49]

أدى بعض زكاته وبقي منها بقيّة، وأعطي أكثر فيمن ادي و حبسها من زكاته وحبسها لسنة مقبلة أو لم يخرج زكاته

ومن وجبت عليه الزكاة دراهم من طِنَاء نخلِهِ فلم يخرجها، وله كسب يلتمسه دراهم وينفقها، ولا يجتمع من كسبه ما تجب فيه الزكاة. أعليه الزكاة في كسبه لسبب ما أخر (1) من زكاة الطنا؟

قال: لا، إنّما يلزم ذلك في زكاة التجارة والدراهم المرفوعة.

مسألة:

قيل له: ما تقول في رجل وجبت عليه زكاة، فدفع إلى الفقراء دراهم على أنها من زكاته هذه السنة، ثم نظر فإذا هو قد أعطى الفقراء أكثر مما يجب عليه. فأراد أن يجعل ما فَضُل من زكاته عمّا يجب عليه في المستقبل، لشيء وجب

عليه أو يجب عليه؟

قال:

أنه

معي؛ إن كان أدّى هذه الدراهم عن هذه السنة أنه لا يجزئ (3) ذلك

أن يرفع ما فضل عن شيء لزمه أو يلزمه.

وإن كان أدى هذه الدراهم عمّا لزمه من الزكاة بلا أن يحد شيئًا أنه يجزئه

ذلك عما تقدم.

(1) في ج «أخرج».

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج «لا يجزئه».