المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

216

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعن رجل كان في يده مائتا (1) درهم، وقد حال عليها الحول، فلم يزكّها إلى أن حال عليها (2) حول ثان (3)؛ وفي يده أربعمائة درهم. كم يكون عليه من

الزكاة؟

إلا

قال: معي؛ أنّه يكون عليه زكاة سنتين، وهو عشرون درهما، على معنى قوله: إذا استفادها (4) قبل الحول الثاني. وإن كان استفادها بعد الحول الثاني، أنه لم يكن يزكّي.

فمعي أن في هذه السنين جميعًا خمسة عشر درهمًا. وإن كان في يده مائتا درهم، ولم يزگها، وقد حال عليها الحول، ثم استفاد أربعمائة درهم وأنفقها (ه) ثم حال عليه الحول الثّاني وفي يده (6) أربعمائة درهم؛ ففيها خمسة وعشرون

درهما.

(V)

وإن لم ينفق شيئًا حتى حال عليها وفي يده ستمائة درهم كلها؛ ففيها

ثلاثون درهما. أحسب أنّ هذه المسألة في غير موضعها، وما بعدها تمام به

(^)

(1) في أوج مائتي» وهو خطأ صوبناه.

(2) ناقصة من ج.

(3) في أوج «ثاني» وهو خطأ صوبناه.

(4) في ج «استفاد».

(5) زيادة من ج.

(6) «وفي يده» ناقصة

(7) ناقصة من أ.

من

أ.

(8) العبارة الأخيرة تفيد بوضوح تدخل النساخ في الكتاب وهو إشارة إلى أن المسألة لم تكن في

موضعها. (باجو)