المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

217

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [50]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج موكا المكان اللي تقدمة الزكاة

مصلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل أخرج زكاته وميزها وهي عنده وفي حوزه. فوقع عليها جماعة من الفقراء، فأخذوها بغير أمره من منزله أو من غير منزله.

قلت: فهل تخلّص من الزكاة ويبرأ منها. فإذا وقع عليها الفقراء على وجه التدلّل لأخذ الزكاة وقصدوا إلى أخذها على هذا الوجه، وأتم لهم ذلك، وعلم أنها قد صارت إليهم، برئ عندي من الزكاة في بعض القول.

وإذا أخذوها على وجه التلصص، والسرق، لم يَبِنْ لي أن إتمامه لهم ذلك يبرئه من الزكاة، وعليهم الضمان له وعليه هو الزكاة.

وقد قيل: على كل حال إنّه لا يبرأ حتى يسلّمها إلى الفقراء على نية (2) دفع الزكاة؛ لأنها مضمونة عليه، ولأنّ ذلك مال الله، ولأنّ له أو يصرفه فيما يشاء، ويبدل به من ماله ما يشاء. ولأنّه لو تلف ذلك كان ضامنًا للزكاة.

مسألة:

فسئل عن تقدمة الزكاة قبل دِرَاك الثمرة، هل يجوز؟

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «نيته».