المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

219

انتهى ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

باب [51]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحـ الحر والا

ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وسألته عن من وجبت عليه الزكاة ومعه أمه وأخته في نيته ينفق عليهما هل يدفعها إلى أمه وأخته؟

قال: أمّا الأخت فلا بأس أن يعطيها يجعله في كسوتها ودينها وما احتاجت إليه، ولا يأكل هو منه شيئًا، وأما أمه فإن كانت بحدّ من يلزمه عولها فلا يجوز له، وإن كانت بحدّ من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها.

قلت: ما الحد الذي يلزمه عولها؟

قال: أن تكون أمه زمنة ضعيفة، أو بحدّ من لا يراد للتزويج من الكبر. قلت: فيقال: لا تعطي (1) زكاتك من تعوله. فكيف جاز لأمه وأخته الزكاة شيء من يلزمه عوله؟

قال: الأولاد والأب والأم والزوجة إذا كانت على ما وصفت لك. وقالوا: إنّ الأولاد الذكور البالغين إذا جعلهم أبوهم من عياله وفي منزله لم يدفع إليهم الزكاة، فإن أخرجهم وأبانهم من عياله جاز له أن يعطيهم

زكاته.

(1) في أ زيادة «من».