الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢222
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومما يوجد عن أبي علي حمدالله: وعن امرأة بلغ عليها الصدقة خمسة دراهم، ولها بنونَ يتامى أيجوز لها أن تعطيهم إياها؟
فعسى يجوز لها ذلك؛ إذا لم يكن لهم شيء وهم محتاجون. قال أبو الحواري: إن كان يلزمها عولهم لم يجز لها أن تعطيهم من زكاتها.
مسألة:
ومن غيره: وعن رجل له أخ أو أخت فقراء أيعطيهم من زكاته؟ قال: إن كانوا مستحقين لها أعطاهم وفضلهم من زكاته، وعليهم أن يعطيهم
من ماله.
مسألة:
وسألته عن الزكاة من يعطيها؟
قال: لا تعطي أبًا ولا أما ولا زوجة ولا ولدًا في حجره؛ لأنّ عليه نفقتهم. فأما الأخ والأخت والولد البائن، ومن لا تلزمه نفقته؛ فله أن يعطيهم من الزكاة.
مسألة:
ومن الجواب عن أبي علي رحمةالله فيما أحسب
وعن رجل يعطي زكاة ورقِهِ، ثم يعطي منها أخاه، وللأخ دراهم يزكيها، هل يخرج مما أعطاه أخوه شيئا؟
فإنّه يعطي، وما نحبّ له أن يعطي زكاته من تجب عليه الزكاة.
قال أبو المؤثر: إذا كان الذي تجب عليه الزكاة ليس له من ماله ولا من تجارته ما يكفيه ويكفي عياله، وهو محتاج إلّا أنّه في يده ذلك الشيء الذي وجبت عليه