الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [51]: ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه
223
فيه الزكاة، وهو لا يكفي عياله فلا أرى بأسًا أن يعطي من الزكاة فإن أعطى من الزكاة شيئًا من الورق فإنّه يحسب ما أعطى على ما في يده ويخرج زكاته.
مسألة:
ومن غيره من آثار المسلمين وسألته عن رجل له أخ أو أخت فقراء يعطيهم
من زكاته؟
قال: إن كانوا مستحقين لها أعطاهم وفضلهم من زكاته، وعليه أن يفضلهم
من ماله.
مسألة:
ومما يوجد أنّه مِن كُتب أبي علي الله: وعن رجل له أقربون في قرية وهو في قرية أخرى. هل له أن يعطيهم من زكاته؟
فنعم؛ يكون له ذلك، ولا يكون له أن يحابيهم في زكاته.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: م
معي
أنه قد اختلف (1) في الوالدين:
فقال من قال لولدهما أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين.
وقال من قال: لا يجوز ذلك.
وقيل للولد أن يعطي والديه من زكاته حتى يحكم عليه بنفقتهما. ثم قال:
أو تطلب هى إليه تقول: أنفق على فعند ذلك لا يعطيها من زكاته. وقال من قال: يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بِحَدّ من يُحكم
بنفقتهما وعولهما.
وقال من قال ولو كانا بذلك الحد ما لم يحكم عليه بنفقتهما.
(1) في ج «اختلفوا».