الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥الجزء السادس / القسم الأول - باب [51]: ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه
225
مسألة:
ومن جامع أبي محمد والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلا، إلا
أقارب تلزمه نفقتهم وهم به أغنياء.
مسألة:
ومن غيره: وقيل: إنّ للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته، ولزوجته أن تعطيه من
زكاتها إذا كان فقيرًا.
وقيل: له أن ينفق عليها من زكاتها إذا صارت إليه، ويكسوها، ولها أن تستنفق منه وتكتسي إذا كساها؛ لأنّ ردّه إليها الحق).
عن
مسألة:
الحواري وعن المسافر إذا كان غنيًّا وعنده زكاة وعنده من يعول
مثل ابنة (2) بالغة. هل له أن يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟
فعلي ما وصفت؛ فعلى قول من يقول: إنّ عليه، عولها، فلا يجوز له ذلك. وعلى قول من يقول: إذا بلغت فليس عليه عولها؛ فيجوز له ذلك (3) ما لم يحسبها من عياله. وكلا هذين القولين صواب إن شاء الله.
مسألة:
قال أبو سعيد: معي؛ أنه قد اختلف في الوالدين: فقال من قال لولدهما أن يعطيهما من زكاته؛ إذا كانا فقيرين.
(1) كذا في النسخ، ولعل صوابها «بحق».
(2) في أ «بنت».
(3) ناقصة من ج.