المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

226

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: يجوز للوالدة ولا يجوز للوالد؛ لأنه مال للوالد.

وقال من قال: يجوز للوالدة إذا كانت بحد من تراد للتزويج. وقال من قال: يجوز أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بحدّ من يحكم عليه بنفقتهما وعولهما.

وقال من قال: ولو كانا بذلك الحد ما لم يحكم عليه بنفقتهما. وأما الأولاد والبالغون من الذكران. فإذا بانوا عنه جاز له أن يعطيهم.

ولا نعلم في ذلك اختلافًا فيهم إذا كانوا في حجره يعولهم.

فقال من قال: يجوز ذلك، وله أن يعطي زكاته من يعول. وقال من قال: يجوز ذلك؛ لأنّ عولهم ليس بلازم له)، ولا يحكم عليه بذلك. وإنما ذلك فيمن يلزمه أن يعوله ويحكم عليه بذلك؛ لأنه لا يحكم بعولهم، ولا نعلم في ذلك اختلافا، إلّا أن يصيروا بحد الزّمانة، فقال من قال: لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته. وقال من قال (2): ما لم يحكم بعولهم عليه.

ذلك

وأما عبيده وزوجته فعولهم له لازم في الحكم والجائز، ولا نعلم في اختلافا (3). ولا يجوز له أن يعطي عبيده من زكاته ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأما زوجته فقد قال من قال: يجوز أن يعطيها من زكاته فيما لا يلزمه لها من الحق الذي يؤخذ لها به.

وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنها في عوله.

وأما أولاده الإناث البلّغ؛ فقد قال من قال: لا يلزمه عولهم.

وقال من قال: ما لم يزوّجهنّ.

(1) ناقصة من ج.

(2) «من قال» ناقصة

من أ.

(3) في أزيادة عبارة «وأما زوجته فقد قال

من قال» وهو خطأ من الناسخ.