المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

228

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

واره باب [52] الحروالا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

ماع كاب الي دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الزّكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.

واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات.

وكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وشُرَيْك وأبو عبيد يقولون: من يُجبَر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئًا.

وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم.

عنه

وبه قال عطاء بن أبي رباح.

وقال الحسن البصري وطاوس لا يعطى ذو قرابة بقرابته من الزكاة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق (1) من قول أصحابنا: إنّ زكاة المرء لا يجوز له أن يعطيها يدفع بها عن ماله حقا قد لزمه لا يتحوّل عنه إلا لسبب ذلك الدفع وما خرج على غير هذا المعنى أن (2) يكون دفعها

(1) ناقصة من ج.

(2) ناقصة من ج.