الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩الجزء السادس / القسم الأول - باب [52]: دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات
المصنف
229
تقيّةً له في معنى حكم، أو قصد لم يمتنع (1) ذلك إذا كان المدفوعة إليه (2) من أهل السهام بوجه من الوجوه.
وكل حال من هذا من جميع الأحوال فهو ممنوع دفعه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى (3) الوقاية لماله (4) لم يكن ممنوعا لذلك في معنى
قولهم عندي. وممن لا أعلم أنه يستحيل عن نفقته بحال في معاني الأحكام مثل (5) زوجته وأولاده (6) الصغار؛ إذا لم يكن لهم مال.
(7)
ومن سوى هؤلاء يجري في معاني ثبوت أحكامهم الاختلاف: ففي بعض القول: إنّه لا يجوز له أن يعطى من يلزمه عوله في معنى (8) الحكم، حكم عليه بذلك أو لم يُحكَم، طُولِبَ أو لم يطالب؛ لأنه في الأصل تقع العطية موقع الوقاية لماله والدفع عنه. وقال من قال ما لم يحكم عليه لنفقته حكمًا يلزمه كان له أن يعطيه
من زكاته.
وقال من قال ولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض أحواله وثبت عليه الحكم بذلك كان له (9) أن يعطيه لمعنى الأيام التي لا يلزمه ذلك له في
الحكم.
(1) في أ يمتنع».
(2) ناقصة
(3) ناقصة
من
أ.
أ. من
(4) في أ «عن ماله».
(5) ناقصة من أ.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) في ج «وما».
(8) في ج «معاني».
(9) ناقصة من أ.